السيد السيستاني

331

الفتاوى الميسرة

كما لا ينعقد يمين أو قسم الولد إذا منعه أبوه ، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها . وإذا أقسم الولد دون إذن أبيه والزوجة دون إذن زوجها كان للأب والزوج حل اليمين أو القسم . - قد يحلف أو يقسم الإنسان على صدق كلامه وهو صادق بالفعل ، أو يحلف على شئ معين وهو صادق في حلفه ؟ - الأيمان الصادقة ليست محرمة ولكنها مكروهة . أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة ، بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة إلا عند الضرورة . - وكيف ذلك ؟ - إذا قصد الإنسان أن يدفع بقسمه أو حلفه الظالم عن نفسه أو عن المؤمنين فهذا القسم جائز ، بل ربما يكون القسم الكاذب واجبا كما إذا هدد الظالم نفس المؤمن أو عرضه أو نفس مؤمن آخر أو عرضه ، ولكن إذا التفت إلى امكان التورية ، وكان عارفا بها وهي متيسرة له [ فعليه أن يوري في كلامه ] . - ما تقصد ب‍ ( يوري في كلامه ) . التورية ، أن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر ، من دون نصب قرينة موضحة لقصده ، فلو سألك ظالم عن مكان أحد المؤمنين وكنت تخشاه عليه تجيبه ( ما رأيته ، وقد رأيته قبل ساعة ) وتقصد بذلك إنك لم تره منذ دقائق .